١٦ - والرجل والمرأة اللذان يزنيان وهما غير متزوجين فلهما عقوبة محدودة - إذا ثبت الزنا بشهادة شهود أربعة عدول - فإن تابا بعد العقوبة فلا تذكِّروهما بما ارتكبا ولا تعيِّروهما به، إن الله يقبل برحمته توبة التائبين.
١٧ - إنما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصى والذنوب بجهل منهم لعاقبتها، ثم يبادرون بالتوبة قبل حضور الموت، فهؤلاء يقبل الله توبتهم وهو عليم لا يخفى عليه صدق التوبة، حكيم لا يخطئ فى تقدير الأحكام والأمور.
١٨ - وليس قبول التوبة للذين يرتكبون الذنوب ويستمرون في ممارستها ولا يبادرون بالأقلاع عنها والندم عليها، إلى أن يحضر أحدهم الموت فيقول: إنى أعلن الندم والتوبة الآن، كما لا تقبل التوبة من الذين يموتون على الكفر، وقد أعد الله للفريقين عذاباً أليماً في دار الجزاء.
١٩ - يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع، فترثوهن زوجات لكم من غير صداق، وهن كارهات، ولا تظلموهن بالتضييق عليهن لينزلن عن بعض ما آتيتموهن من مهور، ولا تضيقوا عليهن لتستردوا بعض ما آتيتموهن من مال إلا أن يرتكبن إثماً بيناً بنشوز أو سوء خلق أو فجور، فلكم أن تضيِّقوا عليهن أو تأخذوا بعض ما آتيتموهن عند الفراق، وعليكم - أيها المؤمنون - أن تحسنوا عشرة نسائكم قولاً وعملاً فإن كرهتموهن لعيب فى الخَلْق أو الخُلُق أو غيرهما فاصبروا ولا تتعجلوا فراقهن فعسى أن يجعل الله فى المكروه لكم خيراً كثيراً، وعلم الأمور كلها عند الله.
٢٠ - وإن أردتم أن تستبدلوا زوجة مكان أخرى وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالاً كثيراً فلا يحلُّ لكم أن تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه على وجه البطلان والإثم المبين؟.


الصفحة التالية
Icon