٣ - الخبيث الذى من دأبه الزنا، لا يرغب إلا فى نكاح خبيثة عرفت الزنا أو الشرك، والخبيثة التى من دأبها الزنا لا يرغب فى نكاحها إلا خبيث عرف بالزنا أو الشرك. ولا يليق هذا النكاح بالمؤمنين لما فيه من التشبه بالفسق. والتعرض للتهم.
٤ - والذين يتهمون العفيفات النزيهات بالزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهود يثبتون صدق الاتهام، فعاقبوهم بالضرب ثمانين جلدة وبعدم قبول شهادتهم على أى شئ كان مدى الحياة، فهؤلاء هم الجديرون باسم الخارجين خروجاً شنيعاً على حدود الدين.
٥ - لكن من تاب منهم فندم على هذه المعصية، وعزم على الطاعة وظهر صدق توبته بصدق سلوكه، فإن الله يتجاوز عن عقابه.
٦ - والذين يتهمون زوجاتهم بالزنا، ولم يكن هناك عدد يشهد بصدق اتهامهم، فيطالب الواحد منهم ليدفع عن نفسه الحد والعقوبة بأن يشهد بالله أربع مرات أنه صادق فى هذا الاتهام.
٧ - ويذكر فى المرة الخامسة أنه يستحق الطرد من رحمة الله إن كان من الكاذبين فى ذلك.
٨ - ولو سكتت الزوجة بعد ذلك أقيم عليها عقوبة الزنا، ولكى تدفع عنها العقوبة يجب عليها أن تشهد بالله أربع مرات أن الزوج كاذب فى اتهامه إياها بالزنا.
٩ - وتذكر فى المرة الخامسة أنها تستحق أن ينزل بها غضب الله، إن كان من الصادقين فى هذا الاتهام.
١٠ - ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم - وإنه كثير قبول التوبة من عباده، وحكيم فى كل أفعاله - لما شرع لكم هذه الأحكام، ولعجل عقوبتكم فى الدنيا على المعصية.


الصفحة التالية
Icon