٤٩ - يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تدخلوا بهن، فليس لكم عليهن عدة تستوفون عددها، فأعطوهن شيئا من المال جبرا لخاطرهن، وأخرجوهن من بيوتكم من غير إضرار بهن.
٥٠ - يا أيها النبى: إنا أبحنا لك أزواجك اللاتى أعطيتهن مهورهن، وأبحنا لك ما ملكت يمينك من الإماء مما أنعم الله به عليك، وأحللنا لك التزوج من بنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك بلا مهر، وأنت تريد نكاحها وترغب فيها. خلصت لك هذه الهبة من دون المؤمنين فلا تحل لهم. قد علمنا ما فرضناه على المؤمنين فى أزواجهم وإمائهم من أحكام. وما رخصنا لك فيه دونهم. لئلا يكون عليك ضيق فيما شرعناه لك. وكان الله غفوراً لذنوب عباده رحيماً بالتوسعة عليهم.
٥١ - تؤخر مَن تشاء منهن فى القسم، وتدنى إليك مَن تشاء، ومن طلبت ممن أخرت قسمها فلا مؤاخذة عليك، ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى سرورهن وبُعْد الحزن عنهن، ويرضين كلهن بما آتيتهن، والله يعلم ما فى قلوبكم من السخط أو الرضا بما شرع، وكان الله عليما بما فى الصدور. حليما لا يعاجل بالعقوبة.
٥٢ - لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تطلقهن لتستبدل بهن من النساء من تشاء، ولو أعجبك حسنهن، ولكن الله أحل لك ما تملكه يدك من الإماء، وكان الله مطلعا على كل شئ، حافظا له.


الصفحة التالية
Icon