تَقْدِيره فَإِن كَانَ المتروكات نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ وانما أعْطى للابنتين الثُّلُثَانِ بِالسنةِ وَدلَالَة النَّص فِي الْأُخْتَيْنِ أَن لَهما الثُّلثَيْنِ وَلَيْسَ فِي النَّص هَاهُنَا لَهما دَلِيل على أخذهما الثُّلثَيْنِ لَكِن فِي النَّص على الثُّلثَيْنِ للأختين دَلِيل إِذْ قد جعل الله الْأُخْت الْوَاحِدَة كالبنت الْوَاحِدَة وَبَين أَن للأختين الثُّلثَيْنِ وَسكت عَن البنتين فحملا على حكم الْأُخْتَيْنِ بِدَلِيل النَّص وَالسّنة
قَوْله ﴿وَإِن كَانَت وَاحِدَة﴾ من رفع جعل كَانَ تَامَّة لَا تحْتَاج إِلَى خبر بِمَعْنى وَقع وَحدث فَرفع وَاحِدَة بِفِعْلِهَا وَهِي قِرَاءَة نَافِع وَحده وَمن نصب وَاحِدَة جعل كَانَ هِيَ النَّاقِصَة الَّتِي تحْتَاج إِلَى خبر فَجعل وَاحِدَة خَبَرهَا وأضمر فِي كَانَ أسمها تَقْدِيره وان كَانَت المتروكة وَاحِدَة
قَوْله ﴿السُّدس﴾ رفع بِالِابْتِدَاءِ وَمَا قبله خَبره وَكَذَلِكَ الثُّلُث وَالسُّدُس وَكَذَلِكَ نصف مَا ترك وَكَذَلِكَ فلكم الرّبع وَكَذَلِكَ فَلَهُنَّ الرّبع وفلهن الثّمن وفلكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس
قَوْله ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ أَي وَصِيَّة لَا دين مَعهَا لِأَن الدّين هُوَ الْمُقدم على الْوَصِيَّة