وروي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس - رضي الله عنه -: آخر الآجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني أبا سلمة) فبعثوا كريبا (مولى ابن عباس) إلي أم سلمة يسألها عن ذلك ؟ فجاءهم فأخبرهم ؛ أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم. فأمرها أن تتزوج ". (١)
الاختلاف في الإطلاق والتقييد
ومن أسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في الإطلاق والتقييد ؛ والإطلاق تناول واحد غير معين، والتقييد تناول واحد معين أو موصوف بوصف زائد (٢)فقد يري بعض المفسرين بقاء المطلق علي إطلاقه، وقد يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق بقيد ما :
من ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار فقد وردت مطلقة: كما في قوله تعالى ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {٨٩﴾ } سورة المائدة
(٢) - روضة الناظر وشرحها ٢ /١٩١