عَن وَرْقَاء عَن مُجَاهِد ثمَّ نسخ من الْقُرْء عدَّة من لم يدْخل بهَا
وَقَالَ الْحسن قرء امْرَأتَيْنِ اللائي يئسن من الْمَحِيض واللائي لم يحضن وأبى ذَلِك أَكثر الْعلمَاء وَقَالُوا نَحن نرد إِلَى قَوْله بقوله ﴿ثَلَاثَة قُرُوء﴾ اللائي لم يحضن وَقد دخل بِهن وَقَوله ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات﴾ وَقَوله ﴿واللائي يئسن من الْمَحِيض﴾ حكمين مخصوصين لم يدخلهم الله جلّ ذكره فِي الْأَقْرَاء وَلَكِن خص آيَة الْأَقْرَاء فِي ذَوَات الْحيض الْمَدْخُول بِهن وَخص كل آيَة من الْآيَتَيْنِ الآخريين كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِحكم سوى الْأُخْرَى وَاخْتلفُوا فِي هَاتين الْآيَتَيْنِ الآخريين وَالْأمة مجمعة أَن عدَّة الآيسة من الْمَحِيض وَالَّتِي لم تَحض ثَلَاثَة قُرُوء