حَدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا ابْن جريج وَأَخْبرنِي يحيى بن سعيد عَن ابْن الْمسيب مثله قَالَ إنَّهُنَّ من أيامى الْمُسلمين وَقَالَ ابْن عَبَّاس لم يرد بهما تَحْرِيم التَّزْوِيج إِنَّمَا وصف الزانيات أَنه لَا ينكحوهن كَذَا يَعْنِي لَا يَقع لَهُنَّ إِلَّا زَان مِثْلهنَّ وَإِن كَانَ مُسلما أَو مُشْركًا مستحلا لذَلِك فَلَيْسَتْ بمنسوخة وَلكنهَا خُصُوص فِي الزَّانِي أَلا يتَزَوَّج وَهُوَ محرم وَفِي الْمُشرك المستحل لذَلِك وَقَالَ قوم يَتَزَوَّجهَا الَّذِي زنا بهَا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يحصنها وَلَا يَتَزَوَّجهَا غَيره وَذهب قوم إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة للتائب لَا غَيره
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنه لَا بَأْس أَن يَتَزَوَّجهَا هُوَ وَغَيره لِأَن أَوله حرَام وَآخره حَلَال فَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج الْعَفِيف وَالزَّانِي الزَّانِيَة
وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم﴾ فَكَانَ ابْن