قيل : مباح مطلقا، قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن وجماعة(١).
وقيل : مكروه مطلقا، قاله(٢)عبد الله بن عمر(٣)، وعبد الله بن مسعود(٤)وجماعة، وكانوا يقولون : جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه(٥).
وقيل : مكروه في الأمهات مباح في الأجزاء، وهو قول مالك - رضي الله عنه - لأنه سُئل عن تشكيل المصحف، فقال(٦): أما في الأمهات فلا أراه، وأما في الصغار والألواح، فلا أرى به بأسا.
حجّة الجواز مطلقا : البيان(٧)، حجّة الكراهة مطلقا : مخافة الإحداث، وقيل : مخافة الالتباس بين الشكل والحرف، لأنه ربما يزاد في صورة الشكل، فيتوهّم متوهّم أنه حرف من الكلمة، فيزيد في تلاوتها.
وحجّة الجواز في الأجزاء والألواح والكراهة في الأمهات الكبار : التوسّط بين القولين، فكرِه ذلك في الأمهات مخافة الإحداث، وجوّز ذلك في الأجزاء والألواح، لأجل البيان في حقّ المتعلمين، ولولا البيان للمتعلمين، ما أباحه مالك في الأجزاء والألواح مخافة الإحداث ؛ لأنه - رضي الله عنه - كثير الترغيب في الاتباع والتحضيض على ترك الابتداع.
وقد سأله رجل عراقي، فقال له يا أبا عبد الله : لم تقرءون(٨): ﴿
(٢) ١١) روى أبو عمرو الداني بسنده عن عبد الله، قال :" جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء ".
وروى بسنده – أيضا – عن عبد الله بن مسعود، أنه قال :" جرّدوا القرآن ".
انظر المحكم، ص ١٠.
(٣) ١٢) تقدمت ترجمته، ص ١١٠.
(٤) ١٣) سبق التعريف به في ص ٧٨.
(٥) ١٤) في جـ :" ولا تخلطوا بما ليس منه ".
(٦) انظر هذا القول في : المقنع، ص ١٢٥، الإتقان، ٢ : ١٧١.
(٧) أي بيان ما استشكل نطقه وفهمه.
(٨) قرأ حفص بفتح الياء من قوله تعالى :{ وَلِي نَعْجَةٌ ﴾، وقرأ الباقون بإسكانها، وقرأ نافع والبزي
بخلف عنه وحفص وهشام :﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ بفتح الياء، وقرأ الباقون بإسكانها.
انظر التيسير، ص ١٥٣، ١٨٣.