قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ، أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. (١)..
ووقت الوقوف بعرفة من الزوال (الظهر) يوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - إلى طلوع الفجر من يوم النحر.. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد، وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. استنادا إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَأَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ، بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ. (٢)
وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ: هَلْ عَلَيَّ مِنْ حَجٍّ ؟ قَالَ: مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ. (٣)
وقد سن رسول اللّه - ﷺ - للوقوف هذا الوقت - على أي القولين - ومد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - ليخالف هدي المشركين في وقوفهم بها روى الحاكم في المستدرك عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِعَرَفَاتٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهَا، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيبَ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْبَسِطَةً" (٤)...

(١) - سنن الترمذى- المكنز [١١ /٢١٠]( ٣٢٤١) وصحيح ابن حبان- ط٢ مؤسسة الرسالة [٩ /٢٠٣]( ٣٨٩٢) صحيح
(٢) - مسند أحمد (عالم الكتب) [٥ /٥٥٩] (١٦٢٠٨) ١٦٣٠٩ والمسند الجامع [١٢ /٨٤٩](٩٨٠٢)صحيح
(٣) - صحيح ابن حبان- ط٢ مؤسسة الرسالة [٩ /١٦١](٣٨٥٠) صحيح
(٤) - المستدرك للحاكم مشكلا [٥ /٨٣](٦٢٢٩) فيه انقطاع


الصفحة التالية
Icon