لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِيَّاهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، مَا يَنَالُونَ مِنَّا ثَمَرَةً إِلَّا بِشِرَاءٍ أَوْ قَرٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - :" هُوَ ذَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُونَ" قَالُوا: غَدَرْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ حَسَّانُ:
يَا جَارَ مَنْ يَغْدِرْ بِذِمَّةِ جَارِهِ | مِنْكُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَغْدِرُ |
وَأَمَانَةُ الْمَرْءِ حَيْثُ لَقِيتَهَا | كَسْرُ الزُّجَاجَةِ صَدْعُهَا لَا يُخْبِرُ |
إِنْ تَغْدِرُوا فَالْغَدْرُ مِنْ عَادَاتِكُمْ | وَاللُّؤْمُ يُنْبِتُ فِي أُصُولِ السَّخْبَرِ (١) |
وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ إِلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُمَا قَائِدَا غَطَفَانَ، فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَا وَمَنْ مَعَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَصْحَابِهِ ؛ فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الصُّلْحُ، حَتَّى كَتَبُوا الْكِتَابَ، وَلَمْ تَقَعِ الشَّهَادَةُ وَلَا عَزِيمَةُ الصُّلْحِ إِلَّا الْمُرَاوَضَةُ، وَفِي ذَلِكَ فَفَعَلَا. فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَفْعَلَ، بَعَثَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمَا، وَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ تَحُتُّهُ فَنَصْنَعُهُ، أَوْ شَيْءٌ أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ عَمِلٍ بِهِ، أَمْ شَيْءٌ تَصْنَعُهُ لَنَا ؟ فَقَالَ - ﷺ - :" لَا بَلْ لَكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَكَالَبُوكُمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ عَنْكُمْ شَوْكَتَهُمْ "، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، لَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نَعْرِفُهُ، وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا ثَمَرَةً إِلَّا قِرًى أَوْ شِرَاءً، فَحِينَ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَهَدَانَا لَهُ، وَأَعَزَّنَا بِكَ، نُعْطِيهِمْ أَمْوَالَنَا، مَالَنَا بِهَذَا حَاجَةٌ، فَوَاللَّهِ لَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - :" فَأَنْتَ وَذَاكَ " فَتَنَاوَلَ سَعْدٌ الصَّحِيفَةَ فَمَحَاهَا ثُمَّ قَالَ: لِيَجْهَدُوا عَلَيْنَا، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَعَدُوُّهُمْ مُحَاصِرُوهُمْ" (٢).
وكانت هذه المقالة من رسول اللّه - ﷺ - لهما مراوضة ولم تكن عقدا. فهذا الذي فكر فيه رسول اللّه - ﷺ - إجراء لمواجهة الضرورة.. وليس حكما نهائيا..