وقالوا: "وقد زاد المفسرون على هذه المحرمات تبعاً لفقهائهم محرمات أخرى استدلوا عليها بأحاديث آحادية في دلالتها نظر، وبعموم تحريم الخبائث. وهي معارضة بما في هذه الآية وغيرها من الحصر(١).
استشهد أصحاب المنار بردّ الأحاديث الصحيحة التي أثبتها السيوطي بأحاديث ضعيفة اعترفوا هم بضعفها صراحة كما نقلوا عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهي:
أ- ما أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال: (أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما يطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة. قال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية). يعني الجلالة. وإسناده ضعيف. والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه.
ب- ما أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلاً سأل رسول الله - ﷺ - عن الحمر الأهلية فقال: (أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر. قال: نعم. قال: فأصب من لحومها). وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال: سألت فذكر نحوه. ففي السند مقال ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم(٢).

(١) ٢/١٠٠، تفسير المنار، قاله عند تفسير سورة البقرة، آية ١٧٣ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة: من الآية ١٧٣*.
(٢) ٨/١٥٥، تفسير المنار، نقلاً عن الحافظ ابن حجر في الفتح.


الصفحة التالية
Icon