أساس المعاملات في الشرع هو الحلال والحرام وليس الضرر والنفع لأن الأخيرة قاعدة أساسية عند أصحاب عقيدة فصل الدين عن الحياة. والأولى قاعدة أساسية عند المسلمين لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١).
حرم الربا بدون بيان العلة حسبما ورد في النصوص كلها. وما زعمه الشيخ بأنه علّة لا دلالة عليه حسبما هو مقرر في أصول الفقه. فيرد قوله.
قوله: إن أكثر معاملات البنوك لا ظلم فيها بل منها ما فيه الرحمة للمتعاطين، وقاعدة آكل الربا وموكله كلاهما يستفيد، ثرثرة كلام وطيش أقلام، وتشريع من العقل لا من دين الإسلام الذي أنزل على محمد. فالمحرم محظور بغض النظر عن الفوائد المجنية منه.
إن إباحة الربا دون الأضعاف المضاعفة لا يجوز أن يسمى هداية القرآن بل الأمر منكوس تماماً. وما زعمه تشريع من عقله لا من نصوص الكتاب والسنة التي تفيد نقيضه. وهو هنا من باب التنصيص على بشاعة الصورة التي كانوا يتعاملون بها، ومفهوم المخالفة هنا معطل كما سبق أن بينا.
نعم إن الإسلام موافق لمصالح البشر في كل زمان ومكان، ومصالح البشر تدور مع تشريع الإسلام وجوداً وعدماً. فإذا وجد التشريع وجدت المصلحة سلباً أو إيجاباً، وليس العكس.
إن ربا البنوك في واقعه ربا نسيئة لأن الزيادة في المال بسبب العامل الزمني. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يحسب بحساب الربح المركب فكل من يتأخر في الدفع يترتب عليه فوائد المال والقسط وفوائده عن المدة التي تم فيها التأخير عن الدفع، فيؤول إلى أضعاف مضاعفة.