الصلاة"(١). وقال: "ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن إلا فيما ذكر آنفاً من النوع الذي يسمونه (يانصيب) لبناء الملاجئ والمستشفيات والمدارس وغير ذلك من البر الذي هو أنفع للفقراء من لحم الجزور الذي كان العرب يخصونهم به، ومنها سرور الرابح وأريحيته(٢). (ومنها أن يصير الفقير غنياً من غير تعب ولا نصب) (٣). ثم قال: "وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منهما بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحس ينبذه ولا حاجة إليه في التنفير عن الجريمتين بعدما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله: ﴿ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ (٤). وهذا القول إرشاد للمؤمنين إلى طريق الاستدلال فكان عليهم أن يهتدوا منه إلى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الإسلام. قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. وقاعدة ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من أحدهما ولكن لم يهتد إلى ذلك جميعهم، إذ ورد أن بعضهم ترك الخمر عند نزول الآية وبعضهم لم يترك كما تقدم"(٥).
(٢) تفسير المنار، ٢/٣٣١.
(٣) تفسير المنار، ٢/٣٣٢.
(٤) سورة البقرة، آية ٢١٩.
(٥) تفسير المنار، ٢/٣٣٢.