مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يعتد به، والتي لم تبلغ سن المحيض قلما تكون زوجاً ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق.
…وحاصل ما تقدم أن ما يتبادر في هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهن الزوجات المعهودات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهن"(١).
بيان شوائب التفسير في موضوع الطلاق عند أصحاب المنار:
١- حكم الطلاق في الإسلام الإباحة والدليل على ذلك:
أ- من الكتاب قوله تعالى: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء ﴾ (٣). وقوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٤). وقوله ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (٥). إلى غير ذلك من الآيات وكلها تفيد الإباحة. ولم يرد نص واحد أو إشارة في نص تدل على التحريم أو على الكراهية فلا يوجد نهي. كما لم يرد في النصوص علة يتوقف عليها حكم الطلاق. ولم تشتمل النصوص على سبب معين لإيقاعه.
ب- من السنة:

(١) تفسير المنار ٢/٣٧٠.
(٢) سورة البقرة، آية ٢٢٩.
(٣) سورة البقرة، آية ٢٣٦.
(٤) سورة الطلاق، آية ١.
(٥) سورة النساء، الآية: ٢٠.


الصفحة التالية
Icon