…وهذا الحديث يبيّن أنه عندما يكون المسلمون جماعة واحدة تحت إمرة خليفة واحد، وجاء من يشق وحدة المسلمين، ويفرق جماعتهم وجب قتله، والحديث كسابقه يفيد منع تجزئة الدولة والحث على عدم السماح بتقسيمها، ومنع الانفصال عنها ولو بقوة السلاح، وأخرج مسلم عن عرفجة بسند آخر مثله غير أن في حديثهم جميعاً فاقتلوه(١) وأخرج كذلك عن عرفجة قال: (سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) (٢). فالقتل قرينة قوية على إفادة أن الطلب للجزم أي للفرض وليس للندب ولا للإباحة.
٤- وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) (٣) ويفهم من هذا الحديث أنه في حالة خلوّ الدولة من الخليفة لسبب من الأسباب الشرعية ومنها الموت أو عزله أو اعتزاله، ومبايعة شخصين للخلافة يجب قتل الآخر منهما، ويدخل في ذلك من باب أولى إذا أعطيت الإمامة لأكثر من اثنين، وهذه يعني عدم إباحة تعدد الدول، وفرضية الحفاظ على دولة واحدة للمسلمين.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٢، ص٢٤٢، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٢، ص٢٤٢، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.