الحكم هو جهاز رئيس الدولة –وهو الخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين-.
٢- جهاز المعانون للخليفة. وقد اتخذ رسول الله - ﷺ - أبا بكر وعمر معاونين له. قال - ﷺ -: (وزيراي في الأرض أبو بكر وعمر) (١). والوزير هو المعاون. وهو يغاير معنى الوزير فيما اصطلح عليه الناس في النظام الغربي لأن الوزير عندهم له عمل معين وصلاحية معينة، لكن في الإسلام لم يحدد له عمل بل يفوض إليه الخليفة جميع أعماله تفويضاً عاماً. قال أبو يعلى الفراء: "من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء. لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير تخصيص"(٢). وقال الوزراء على ضربين: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ(٣). ولا يجوز أن يكون الوزير امرأة لقوله - ﷺ -: (ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة) (٤).
٣- الولاة: وقد عين رسول الله - ﷺ - ولاة. فقد ولّى عتاب بن أسيد والياً على مكة بعد فتحها، وعين باذان بن ساسان والياً على اليمن بعد أن أسلم. وولى عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، وغيرهم كثير. والولاة تكون ولايتهم عامة في أعمال خاصة أي لهم عموم النظر في الإقليم والبلدان التي ولّوا عليها(٥).

(١) رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رقم ٣٧٦١، مناقب أبي بكر الصديق، باب ٦٤، وقال حديث حسن غريب، ٥/٢٧٨.
(٢) الفراء الحنبلي، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن، الأحكام السلطانية، ص ٢٨، ط٢، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م. وانظر ص٢٩، دليل الوزارة واشتقاقها وأنواعها، وشروط الوزارة.
(٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص٢٩، وانظر أحكامها وتفاصيل عنها لغاية ص٣٠.
(٤) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي بلفظ (لن يفح قوم ولو أمرهم امرأة) عن أبي بكرة.
(٥) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء، ص٣٤، وانظر تفصيل أعماله وصلاحياته.


الصفحة التالية
Icon