شوائب التفسير في حكم السرقة والزنا عند عبد المتعال الصعيدي:
…لقد طرح الصعيدي مشروعاً للنقاش على صفحات جريدة السياسة الأسبوعية لصاحبها د. محمد حسين هيكل –صاحب كتاب في منزل الوحي- وقال إنه ليس للجزم ولكنها دعوة إلى إعادة النظر في حدود الإسلام (الزنا والسرقة) بوجه آخر جديد. ومما جاء في المقال: "وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة. وسأقتصر في ذلك الآن على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية وذلك قوله تعالى في حد السرقة ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١). وقوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ (٢). "فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة، وهو قوله تعالى ﴿ فَاقْطَعُواْ ﴾ والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٣) فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة. ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان.
…وهكذا الأمر في حد الزنا سواء أكان رجماً أم جلداً مع مراعاة أن الرجم في الزنا لا يقول به فقهاء الخوارج لعدم النص عليه في القرآن الكريم.
(٢) سورة النور، آية ٢.
(٣) سورة الأعراف، آية ٣١.