…وقال د. عبد الكريم الخطيب: "إن الآيتين السابقتين صريحتان في أن الأولى منهما في شأن النساء، وأن الآية الثانية في شأن الرجال خاصة. وليس بين النساء والنساء إلا السحاق. كما أنه ليس بين الرجال والرجال إلا (اللواط). وعلى هذا فإننا –وإذا خالفنا ما كاد ينعقد إجماع الفقهاء والمفسرين- نرى أن قوله تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ ﴾ هي لبيان الحكم في جريمة (السحاق) التي تكون بين المرأة والمرأة. وأن هذا الحكم هو ما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ (١). أن يؤذين بالحبس في البيوت. بعد أن تثبت عليهن الجريمة بشهادة أربعة من الرجال دون النساء. كما تبين ذلك في قوله تعالى ﴿ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ ﴾ أي أربعة منكم أيها الرجال المسلمون(٢).
…وقال: "وأما قوله تعالى ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ (٣) فهو خاص بجريمة اللواط بين الرجل والرجل، والحكم هنا هو أخذهما بالأذى الجسدي، أو النفسي، وذلك بعد أن يشهد عليهما أربعة شهود، على نحو ما في السحاق"(٤).
(٢) د. الخطيب، عبد الكريم محمود، التفسير القرآني للقرآن، م٤، ٢/٧٢١. وانظر مجمل قوله في المسألة ص ٧١٨-٧٢٥ من المصدر نفسه.
(٣) سورة النساء، آية ١٦.
(٤) د. الخطيب، عبد الكريم محمود، التفسير القرآني للقرآني، م٤، ٢/٧٢١.