١٠١ - ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ سرتم، لضربهم الأرض بأرجلهم في السير. ﴿أَن تَقْصُرُواْ﴾ الأركان بالإيماء عند التحام القتال مع بقاء عدد الصلاة، أو تقصروا من أربع إلى اثنتين في الخوف دون الأمن، أو تقصروا في الخوف إلى ركعة وفي الأمن إلى ركعتين، أو في الأمن والخوف إلى ركعتين لا غير. ﴿وَإِذَا كُنتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً (١٠٢) ﴾
١٠٢ - ﴿وإذا كنت فيهم﴾ أمر الرسول ﷺ بصلاة الخوف، وهي خاصة به أو عامة لأمته عند الجمهور. ﴿وَلْيَأْخُذُوَاْ أَسْلِحَتَهُمْ﴾ يعني المصلين، قاله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أو الحارسين. ﴿فَإِذَا سَجَدُواْ﴾ المصلون ركعة واحدة عند من رأى صلاة ركعة فليكن المصلون من ورائكم بإزاء العدو، أو إذا صلوا بعد مفارقة الإمام ركعة أخرى فليكونوا من ورائكم، أو لا يتمون الركعة الثانية إلا بعد وقوفهم بإزاء العدو، ﴿وَلْتَأْتِ طائفة أخرى﴾ وهم الذين كانوا بإزاء العدو فيصلوا مع الرسول ﷺ الركعة الباقية عليه، ثم يسلمون معه عند من جعلها ركعة، أو تتم الركعتين وتفارقه قبل التشهد، أو بعده وتركع الركعة الثانية قبل وقوفها بإزاء العدو، أو تقف بإزائه وتنصرف الطائفة الأولى، فتأتي بركعة ثم ترجع إلى مواجهة العدو، ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتها، وهذه الصلاة نحو


الصفحة التالية
Icon