(٢) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾(١): "ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا"(٢).
(٣) وقال رحمه الله تعالى: "وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾(٣)ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله"(٤).
(٤) وقال رحمه الله تعالى: "... فقول الله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(٥)لما نزلت أولاً كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾(٦)..."(٧).

(١) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٢) انظر الموافقات (١/٥٣٢).
(٣) سورة النساء، الآية: ٨٠.
(٤) الموافقات (٢/٤٣٠).
(٥) سورة النساء، الآية: ٩٥.
(٦) سورة النساء، الآية: ٩٥.
(٧) الموافقات (٣/٢٩٣) وهذا المثال يصلح لما قلته سابقا من أن أبا إسحاق يجعل ما يفهمه من القرآن مستندًا له في بناء بعض القواعد الأصولية. انظر المسألة من أولها في الموافقات (٣/٢٩٢ - ٢٩٥).


الصفحة التالية
Icon