سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس فقال اثم بربه عز وجل وحرمت عليه امراته
٤٢٩ - حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن ابي عبد الله عن انس قال
كان عمر اذا اتي برجل قد طلق امراته ثلاثا في مجلس اوجعه ضربا وفرق بينهما
٤٣٠ - حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا مبارك بن فضاله قال
كنت عند الحسن قاعدا فجاء شيخ طويل اللحية فقال يا ابا سعيد كان بيني وبين امراتي شيئ فقلت لها انت طالق ثلاثا وليتها مرة واحدة فاقبل عليه الحسن فقال الا تتقي الله الا تستحي انت شيخ عصيت ربك وحرمت عليك امراتك ان الرجل اذا اراد ان يطلق طلاق السنة لم يطلقها وهي حائض ولم يطلقها وهي طاهر وقد جامعها ولكن اذا اراد ان يطلق طلاق السنة انتظر حتى تطهر امراته من الحيض طهرا من غير جماع ويشهد رجلين على طلاقها ان شاء قال انت طالق وان شاء قال اعتدي فهو الخيار ما بينه وبين ان تحيض ثلاث حيض فان بدا له ان يراجعها كان املك بها بذلك يشهد رجلين انه راجعها وهي امراته فان كنت غضبانا ففي ثلاث او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض ما يذهب غضبك يا لكع


الصفحة التالية
Icon