وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لما رواه أصحاب السنن عن عمرو بن خارجة وما رواه أبو داود والترمذي عن أبي أمامه كلاهما يقول سمعت النبيء قال :“إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث” ( ). وذلك في حجة الوداع، فخص بذلك عموم الوالدين وهذا التخصيص نسخ، لأنه وقع بعد العمل بالعام وهو وإن كان خبر آحاد فقد اعتبر من قبيل المتواتر، لأنه سمعه الكافة وتلقاه علماء الأمة بالقبول. ( )
وفي معرض استبعاده لتشريع كيفية الصيام السابقة لصيام رمضان الثابتة في الأحاديث الصحيحة قال :
فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه، إذ ليس من شأن الدين الذي شرع الصوم أول مرة يوما في السنة ثم درجه فشرع الصوم شهرًا على التخيير بينه وبين الطعام تخفيفًا على المسلمين ؛ أن يفرضه بعد ذلك ليلاً ونهارًا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل. ( )
والرد عليه في هذا ( )وكلمة } تختانون ﴿ الكلام يطول ويكفي في ذلك ثبوت الرواية ولم ينتبه لمدلول كلمة ( )حيث أضرب عن تفسيرها تمامًا، كما حاول تأويل ﴾ وعفا عنكم ﴿ ( )وكلمة ﴾ فتاب عليكم ﴿ ( )لأنها ليست متوافقة مع ماذهب إليه. ﴾ فالآن ﴿ كلمة
ومن مواضع تعرضه للأصول قوله :
( )وأما كون الآية دليلاً على حجية إجماع ﴾
وكذلك جعلناكم أمة وسطا { المجتهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية إلا بأن يقال : إن الآية يستأنس بها لذلك فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطًا وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرفيه إفراط وتفريط علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمة بما تنشأ عليه العقول من الاعتقاد بالعقائد الصحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول الأمة.( )
ويقول أيضا :


الصفحة التالية
Icon