إِنْ كَانَ مَعْنَى النَّصِّ فِيهِ وَافَقَهْ * أَوْ يُظْهِرن فَهْماً جَلِيّاً سَابِقَهْ
تَحْكِيمُ مَعْنَاهُ بنَصٍّ خَصَّصا * لَهُ بِزَيْدٍ ذَا عَلَيْهِ أَخْلَصَا
تَقْدِيمُ تَوْبِيخٍ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي * مِنْ رَبِّنَا لاَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ ذِي
وَالإِمْتِنَان بِالْحَرَامِ مُمْتَنِعْ * قَدْ خَابَ مَنْ ظَنَّ خِلاَفَهْ، فَاسْتَمِعْ
وَالأَصْلُ حَمْلٌ لِنُصُوصِ الشرع * عَنْ ظَاهِرٍ إِلاَّ لِنَصٍّ مرعي
فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ مَعْنىً يُحْمَلُ * مَنْ رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ جَاهِلُ
وَالْوَاجِبُ الإِيمَانُ بالمُنَزَّلِ * لاَ فِي سِوَاه عَنْ بَيَانٍ فَاقْبَلِ
إِنْ كَانَ لَفْظٌ يَحْتَمِلْ أَمْراً فَلاَ * يُحْمَلْ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ يُجْتَلَى
قَالُوا: بَيَانُ الشَّرْعِ إِنْ جَاءَ بِذَ*ا أَوْلَى فَشَرْحُ الْمُصْطَفَى حَقّاً خُذَا
لَنْ يُخْرَجَنْ عَنْ ظَاهِرِي الآيِ احْكُمَا * إِلاَّ لِحُجَّةٍ فَحَتْماً سَلِّمَا
إِنْ ذَكَر الرَّحْمنُ حُكْماً مَنْهِيّاً * وَعَلَّلَ النَّهْيَ بِعِلَّةٍ هَيَّا
أَوْ إِنْ أََبَاحَ ذَا بِشَيْئٍ عَلَّلَهْ * عَدَمُهُ بِالْعِلَّةِ مُصَادَفَهْ
يَلْزَمُهَا تَعْلِيلُ حُكْمِ الْمُعْلَلِ * بِرَابِطٍ بَيْنَ الْقَضَا وَالْمُعَلَلِ
وجُلُّ أَشْفَاعٍ بِهَا مَأْمُورُ فِي * قُرْآنِنَا بِالإِتِّصَال النَّفْعُ فِي
إِنْ كَانَ سَعْيَانِ وَمِثْلُهُ صِفَهْ * فِي سَعْيِ عَامِلٍ تَكُونُ مُرْدَفَهْ
سَعْيَانِ قَدْ يَنْفَصِلاَنِ فِي عَمَلْ نَفْـ*ــــعٌ لِواحِدٍ، فَهَذَا مَا نُقِلْ
إِنْ كَانَ شَرْطاً فِيهِ لاَ يَنْفَعْ عَمَلْ * لِوَاحِدٍ فِيمَا عُلِمْ فَاخْشَ الْخَلَلْ
هَذَا خِلاَفُ الشَّفْعِ فِي الذَّمِّ، فَذَا *يَعْمَلُ مُفْرَداً وَمَقْرُوناً خُذَا
قَدْ يُعْرَفُ الحُكْمُ بِالاِسْتِدْلاَلِ *بِصِيغَةٍ أَوْ خَبَرِ الْجَلِيلِ


الصفحة التالية
Icon