٢٦- (كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع).
٢٧- (كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز).
٢٨- (كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب).
٢٩- (كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو).
٣٠- (كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم).
٣١- (كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه).
٣٢- (كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابستة معفو عنه).
٣٣- (كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه).
٣٤- (كل مال ضائع فقد مالكه يصرف السلطان إلى المصالح).
٣٥- (كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم).
٣٦- (كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف).
٣٧- (كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته).
٣٨- (كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل).
٣٩- (كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإبراء والإنظار).
٤٠- (كل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيه التعزير).
٤١- (كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه، أو فعل يقوم مقام النص).
٤٢- (كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداده مثله أو قيمته هالكاً).
٤٣- (كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان، فلا إعادة عليه).
٤٤- (كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة).
؟ المبحث الرابع: في ذكر بعض المقدمات
ويشمل:
أولاً: أهمية معرفة القواعد عموماً وقواعد التفسير خصوصاً:


الصفحة التالية
Icon