حدثنا هشيم(١)، عن حميد(٢)، عن أنس أنه كان يقرأها(وأرجُلِكم ) على الخفض(٣).
(١) هشيم بن بشير، ابن القاسم بن دينار السلمي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، تقدم في الأثر (١٧).
(٢) حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة مدلس، تقدم في الأثر (٢٥).
الحكم على الإسناد:
فيه هشيم بن بشير وحميد الطويل، وكلاهما مدلسان وقد عنعنا في هذه الرواية.
(٣) تخريجه:
أورده السيوطي في الدر وعزاه إلى سعيد بن منصور انظرالدر٢/٤٦٤.
كما أشار أبوحيان في تفسيره إلى هذه القراءة(٣/٤٥٢).
أقوال الصحابة:
قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب(وأرجُلَكم) بالنصب وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه، وابن مسعود.
وقرأ ابن كثير وأبوعمرووحمزة وعاصم في رواية أبي بكر عنه(وأرجُلِكم) بالخفض وهي قراءة أنس ابن مالك.
وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة:
١- فمن قرأ بالنصب جعل العامل( اغسلوا) وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح.
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهوالثابت من فعل النبي - ﷺ - وهو اللازم من قوله - ﷺ - وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته( ويل للأعقاب من النار). أخرجه البخاري كتاب العلم/ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ١/٤٨ (٩٦).
وأخرجه في كتاب الوضوء/ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ١/٧٢ (١٦١)، كتاب الوضوء/ باب غسل الأعقاب ١/٧٣ (١٦٣)، ومسلم كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ١/٢١٣ (٢٤٠)، ١/٢١٤ (٢٤١) (٢٤٢). انظر تفسير القرطبي ٦/٩١، المحرر الوجيز ٢/١٦٣، تفسير الثعالبي١/٤٤٨.
٢- ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العاملين( الباء)واختلفوا فقالت فرقة منهم:
الفرض في الرجلين المسح لا الغسل قال ابن كثير:" وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح" قلت ومن ذلك:
أ- ما ورد عن أنس - رضي الله عنه - في الأثر السابق.
ب- عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: إنما هما غسلتان ومسحتان، وعنه: أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل.
ج_عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيهما نعله، ثم صنع باليسرى كذلك.
قال ابن حجر في فتح الباري: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك أي( في صفة وضوء النبي - ﷺ - أنه غسل رجليه) إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى( أجمع أصحاب رسول الله - ﷺ - على غسل القدمين) رواه سعيد بن منصور. انظر فتح الباري(١/٢٦٦).
وقد أجاب صاحب المجموع عن احتجاجهم بكلام أنس بأوجه أشهرها:
١-أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل.
٢-ذكره البيهقي وغيره: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، ويؤيد هذا التأويل أن أنساً نقل عن النبي - ﷺ - مادل على الغسل وكان أنس يغسل رجليه، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أنساً كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل ١/٢٦ حديث(١٨٧).
٣-لوتعذر تأويل كلام أنس كان ما ورد من فعل النبي - ﷺ - وقوله وفعل الصحابة وقولهم مقدماً عليه.
وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - فجوابه من وجهين:
١-أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في كتابه (اختلاف العلماء) إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ (وأرجلَكم) بالنصب ويقول عطف على المغسول، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام منهم أبوعبيد القاسم بن سلام وجماعات القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول - ﷺ - يتوضأ.
٢-الجواب السابق في كلام أنس
وأما حديث علي - رضي الله عنه - فجوابه من أوجه:
١-أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لولم يخالفه غيره، فكيف وهومخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة.
٢-لوثبت لكان الغسل مقدماً عليه؛ لأنه ثابت عن رسول الله - ﷺ -.
٣-جواب البيهقي أنه محمول على غسل الرجلين في النعلين فقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - من أوجه كثيرة غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة. انظر المجموع١/٤٨١-٤٨٢، سنن البيهقي١/٧١.
وذهب قوم ممن يقرأ بكسر اللام إلى أن المسح في الرجلين هوالغسل، قال القرطبي: وهوالصحيح فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل، عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل والقواعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين.
وقيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيد لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان.
وقيل: إن قوله ( وأرجلِكم ) معطوف على اللفظ دون المعنى وهذا يدل على الغسل، فإن المراعى المعنى لا اللفظ وإنما خفض للجوار. انظر تفسير القرطبي٦/٩٢-٩٤، تفسير البغوي٢/١٦، زاد المسير٢/٣٠١، روح المعاني ٦/٧٤، تفسير الثعالبي١/٤٤٨، بدائع الصنائع١/٦، بداية المجتهد١/١١.
قال الإمام أبوعبد الله الشافعي: ومنهم قال: (هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة). انظر تفسير ابن كثير٢/٤٩١.
(٢) حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة مدلس، تقدم في الأثر (٢٥).
الحكم على الإسناد:
فيه هشيم بن بشير وحميد الطويل، وكلاهما مدلسان وقد عنعنا في هذه الرواية.
(٣) تخريجه:
أورده السيوطي في الدر وعزاه إلى سعيد بن منصور انظرالدر٢/٤٦٤.
كما أشار أبوحيان في تفسيره إلى هذه القراءة(٣/٤٥٢).
أقوال الصحابة:
قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب(وأرجُلَكم) بالنصب وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه، وابن مسعود.
وقرأ ابن كثير وأبوعمرووحمزة وعاصم في رواية أبي بكر عنه(وأرجُلِكم) بالخفض وهي قراءة أنس ابن مالك.
وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة:
١- فمن قرأ بالنصب جعل العامل( اغسلوا) وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح.
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهوالثابت من فعل النبي - ﷺ - وهو اللازم من قوله - ﷺ - وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته( ويل للأعقاب من النار). أخرجه البخاري كتاب العلم/ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ١/٤٨ (٩٦).
وأخرجه في كتاب الوضوء/ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ١/٧٢ (١٦١)، كتاب الوضوء/ باب غسل الأعقاب ١/٧٣ (١٦٣)، ومسلم كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ١/٢١٣ (٢٤٠)، ١/٢١٤ (٢٤١) (٢٤٢). انظر تفسير القرطبي ٦/٩١، المحرر الوجيز ٢/١٦٣، تفسير الثعالبي١/٤٤٨.
٢- ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العاملين( الباء)واختلفوا فقالت فرقة منهم:
الفرض في الرجلين المسح لا الغسل قال ابن كثير:" وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح" قلت ومن ذلك:
أ- ما ورد عن أنس - رضي الله عنه - في الأثر السابق.
ب- عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: إنما هما غسلتان ومسحتان، وعنه: أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل.
ج_عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيهما نعله، ثم صنع باليسرى كذلك.
قال ابن حجر في فتح الباري: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك أي( في صفة وضوء النبي - ﷺ - أنه غسل رجليه) إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى( أجمع أصحاب رسول الله - ﷺ - على غسل القدمين) رواه سعيد بن منصور. انظر فتح الباري(١/٢٦٦).
وقد أجاب صاحب المجموع عن احتجاجهم بكلام أنس بأوجه أشهرها:
١-أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل.
٢-ذكره البيهقي وغيره: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، ويؤيد هذا التأويل أن أنساً نقل عن النبي - ﷺ - مادل على الغسل وكان أنس يغسل رجليه، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أنساً كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل ١/٢٦ حديث(١٨٧).
٣-لوتعذر تأويل كلام أنس كان ما ورد من فعل النبي - ﷺ - وقوله وفعل الصحابة وقولهم مقدماً عليه.
وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - فجوابه من وجهين:
١-أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في كتابه (اختلاف العلماء) إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ (وأرجلَكم) بالنصب ويقول عطف على المغسول، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام منهم أبوعبيد القاسم بن سلام وجماعات القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول - ﷺ - يتوضأ.
٢-الجواب السابق في كلام أنس
وأما حديث علي - رضي الله عنه - فجوابه من أوجه:
١-أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لولم يخالفه غيره، فكيف وهومخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة.
٢-لوثبت لكان الغسل مقدماً عليه؛ لأنه ثابت عن رسول الله - ﷺ -.
٣-جواب البيهقي أنه محمول على غسل الرجلين في النعلين فقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - من أوجه كثيرة غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة. انظر المجموع١/٤٨١-٤٨٢، سنن البيهقي١/٧١.
وذهب قوم ممن يقرأ بكسر اللام إلى أن المسح في الرجلين هوالغسل، قال القرطبي: وهوالصحيح فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل، عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل والقواعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين.
وقيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيد لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان.
وقيل: إن قوله ( وأرجلِكم ) معطوف على اللفظ دون المعنى وهذا يدل على الغسل، فإن المراعى المعنى لا اللفظ وإنما خفض للجوار. انظر تفسير القرطبي٦/٩٢-٩٤، تفسير البغوي٢/١٦، زاد المسير٢/٣٠١، روح المعاني ٦/٧٤، تفسير الثعالبي١/٤٤٨، بدائع الصنائع١/٦، بداية المجتهد١/١١.
قال الإمام أبوعبد الله الشافعي: ومنهم قال: (هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة). انظر تفسير ابن كثير٢/٤٩١.