وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذزين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ٤س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (الإسراء: ١٥).
ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً.
فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم - والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِّم حجته عليهم" ا. هـ(١)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ ﴾ معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة -رضي الله عنهما- ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا. هـ(٢)
خامساً : ذِكْره للقول دون أن ينسبه إلى قائله، وهذا نادر، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm ﴾ يعني في الدنيا ﴿ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا. هـ(٣)
(٢) انظر: الموضع رقم (٣٤)، وانظر كذلك المواضع التالية: (٥٨)، و(٨١)، و(١١٢)، و(١٤٢).
(٣) انظر: الموضع رقم (٣١).
أولاً: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-.. وفيه: "فقلت يا رسول الله: أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال -صلى الله عليه وسلم- للقوم: كلوا، وهم مُحرِمون"( )، وهو نص صريح في أن لحم الصيد حلال أكله للمُحرِم إذا لم يصده، وصاده حلال.
ثانياً: حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم"( )، وهو صريح الدلالة في أن المُحرِم يجوز له الأكل من الصيد إذا لم يصده بنفسه، أو يُصاد لأجله. قال الشنقيطي: "فالظاهر أن حديث جابر
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا صالح، وأنه نص في محل النزاع" ا. هـ.( )
وهذا القول هو القول الصحيح، جمعاً بين الأدلة، قال ابن عطية بعد ذكره لهذا القول: ".. وهو الصحيح لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلال، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مُحرِم" ا. هـ.( )
ورجحه غير واحد من المفسرين كابن جرير( )، وغيره من المفسرين( ).
وأما أدلة القول الأول فيجاب عنها بالآتي:
أما الآية فيُخصَص عمومها بالأحاديث الواردة في ذلك.
وأما حديث الصعب بن جُثَّامة فيجاب عنه بأنه صِيد من أجل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحرِم، والصيد إذا كان من أجل المُحرِم يحرُم عليه أكله( ). وبهذا تجتمع الأدلة، ويبين معنى الآية أنه ليس على العموم( ). والله أعلم.
؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
قال ابن جرير: "وعنى بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه، وهو على عرشه" ا. هـ(١)، وكذا قال غيره من المفسرين(٢).
سورة الحشر
d ﴿ u qèd اللَّهُ الَّذِي لَا t m"s٩خ) إِلَّا u qèd à ٧د=yJّ٩$# الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ مژةi٩x٦tGكJّ٩$# سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾
(الحشر: ٢٣).
١٣٠/١ قال ابن بطال - رحمه الله -: "فالسلام اسم من أسمائه، ومعناه: السالم من النقائص والآفات الدالة على حدث من وُجدت به متضمن لمعنى السلامة من ذلك كله.
فأما المؤمن فهو على وجهين: أحدهما: أن يكون صفة ذات، وهو أن يكون متضمناً لكلام الله الذي هو تصديقه لنفسه في أخباره ولرسله في صحة دعواهم الرسالة عليه، وتصديقه هو قوله، وقوله صفة من صفات ذاته لم يزل موجوداً به حقيقة في كونه قائلاً متكلماً مؤمناً مصدقاً.
والوجه الثاني: أن يكون متضمناً صفة فعل هي أمانة رسله وأوليائه المؤمنين من عقابه وأليم عذابه.
وأما المهيمن: فهو راجع إلى معنى الحفظ والرعاية، وذلك صفة فعل له تعالى" ا. هـ.
(١٠/٤٠٩).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى ثلاثة معانٍ:
المعنى الأول: معنى اسم الله، السلام في قوله تعالى: ﴿ N"n=، ،٩$# ﴾ وأنه السالم من النقائص والآفات، وهذا القول قال به أهل التفسير، قال البغوي: "قوله تعالى: ﴿ N"n=، ،٩$# ﴾ الذي سلم من النقائص" ا. هـ(٣)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(٤).
(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج (٥/١٣٧)، ومعالم التنزيل (٤/٢٨٠)، وزاد المسير (١٤٠٧)، والجامع لأحكام القرآن (١٧/٢٤٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٨/٣٤٥٥).
(٣) انظر: معالم التنزيل (٤/٢٩٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٧/٤٢)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٨/٣٤٨٨).