٣- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد :﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة(٢)] قال الله تعالى : حمدني عبدي. وإذا قال: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة(٣)] قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي. وإذا قال ﴿ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة(٤)] قال : مجدني عبدي، وقال مرّة : فوض إليّ عبدي. فإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة(٥)] قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة(٦-٧)]قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(١).
وفي رواية :(فنِصْفُها لي، ونِصْفُها لعبدي )(٢).
فلمَّا لم يذكر البسملة دلِّ على أنها ليست بآية، ولو عُدّت لما تحقق التنصيف ؛ حيث تكون آيات الثناء أربعاً ونِصْفا، وآيات الدعاء اثنتين ونصفا، وبإخراجها من العد يتحقق التنصيف المذكور(٣).
٤- أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي، فيكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها ؛ والقرآن لا يختلف فيه.(٤)
أدلة القول الثاني :

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، ك: الصلاة، ب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/٢٩٦ ) ح(٣٩٥ ).
(٢) أخرج تلك الرواية الترمذي ك: تفسير القرآن، ب: من سورة فاتحة الكتاب ح(٢٩٥٣)(٥/١٨٤)، وابن ماجه، ك: الأدب ب: ثواب القرآن ح(٣٧٨٤)(٢/١٢٤٣)، وصححها الألباني ينظر: صحيح أبي داود (٣/١٨٠)، وصحيح ابن ماجه (٣/٢٤٠).
(٣) ينظر: المغني (١/١٥٢)
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٩٣ ).


الصفحة التالية
Icon