الحشر: ٦]، فالله سبحانه فرق بين ما أوجفوا عليه بالخيل والركاب وما لم يوجفوا عليه، وعلى هذا القول فلا إشكال بين الآيات فالأولى بينت حكم الغنيمة والثانية بينت حكم الفيء، بخلاف القول الثاني الذي لم يفرق بينهما مما جعل القائلين به يقولون بالنسخ، وهذا القول باطل كما أوضحه الشنقيطي وغيره(١)، وعلى هذا فالراجح قول من قال بالتفريق بينهما والله أعلم.
- مصارف الخمس في حياة النبي - ﷺ - :
قال تعالى: ﴿ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١].
* اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس في حياة النبي - ﷺ - على ثلاثة أقوال هي:
١- قال بعض العلماء أنه يقسم على ستة أسهم كما هو ظاهر الآية، سهم لله يجعل للكعبة أو للفقراء، وسهم للرسول - ﷺ - وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
٢- قال الجمهور إنه يقسم على خمسة أسهم للرسول - ﷺ - ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - وقد ذكر اسم الله تعالى للتعظيم ولافتتاح الكلام به -.
٣- قال بعض العلماء إنه يقسم على أربعة أسهم لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وسهم الله ورسوله عائد على ذوي القربي(٢).
* ترجيح الشنقيطي - رحمه الله -:-

(١) أضواء البيان للشنقيطي ١/٤٤٢، وجامع البيان للطبري ٦/٢٤٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/٥٢٩، حيث قال: "وهذا قول ضعيف نص العلماء على ضعفه وأن لا وجه له من جهات منها أن هذه السورة نزلت قبل سورة الحشر، هذه ببدر وتلك في بني النضير وقرى عرينة".
(٢) زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢١٢.


الصفحة التالية
Icon