وقال بعض المفسرين إن نصيب النبي - ﷺ - من الخمس يسقط بعد وفاته، ويرجع سهمه ونصيبه إلى جملة الغنيمة، وممن قال بهذا القول:- الجصاص(١) والطبري(٢) والزمخشري(٣) وأبو السعود(٤) وغيرهم.
* تحرير المسألة:-
الذي يظهر مما سبق أن نصيب النبي - ﷺ - من الخمس لا يسقط بعد وفاته، بل يصرفه الخليفة بعده في مصالح المسلمين - وهو ما رجحه الشنقيطي وغيره - ويؤيده فعل الخلفاء الراشدين بعد النبي - ﷺ - فقد كانوا يصرفونه فيما كان يصرفه فيه رسول الله - ﷺ -.
- المراد بـ(ذي القربى) في قوله تعالى: ﴿ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١]
* اختلف العلماء في المراد بـ(ذي القربى) في الآية على ثلاثة أقوال هي:
١- أن المراد بهم قريش بأكملها.
٢- أن المراد بهم بنو هاشم خاصة.
٣- أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب(٥).
* ترجيح الشنقيطي - رحمه الله -:
[أما ذوو القربى: فهم بنو هاشم وبنو المطلب على أظهر الأقوال دليلاً روى البخاري في صحيحه في كتاب "فرض الخمس"...
عن جبير بن مطعم(٦)

(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/٨١، وهو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، الفقيه الحنفي، صاحب المصنفات المشهورة منها (أحكام القرآن) و(شرح مختصر الطحاوي)، توفي سنة ٣٧٠هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/٣٤٠، وطبقات المفسرين للداوودي ص٤٤.
(٢) جامع البيان للطبري ٦/٢٥٤.
(٣) الكشاف للزمخشري ٢/٥٨٢.
(٤) إرشاد العقل السليم لأبي السعود ٤/٢٢.
(٥) أضواء البيان للشنقيطي ١/٤٤٦.
(٦) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، أبو محمد صحابي جليل، كان من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، توفي سنة ٥٧هـ.
ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ١/٣٢٣ - وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٩٥.


الصفحة التالية
Icon