١- أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتها.
٢- أن المراد بالكنز هو ما زاد عن أربعة آلاف درهم.
٣- أن المراد بالكنز هو ما فضل عن الحاجة(١).
* ترجيح الشنقيطي - رحمه الله -:
[أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى "يكنزون" في هذه الآية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز ؟ فقال مالك(٢): عن عبد الله بن دينار(٣) عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته...(٤).
وممن روي عنه هذا القول عكرمة والسدي، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه لأن الزكاة تطهره كما قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها...](٥).
* دراسة الترجيح:-
(٢) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، صاحب الموطأ وغيره، توفي سنة ١٧٩هـ.
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/١٣٥ - وسير أعلام النبلاء للذهبي ٨/٤٨.
(٣) هو عبد الله بن دينار العدوي العُمري، أبو عبد الرحمن، الإمام المحدث الحجة، توفي سنة ١٢٧هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/٢٥٣ - وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ٤/٩٣، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت، ط١ ١٤١٦هـ.
(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٥١.
(٥) أضواء البيان للشنقيطي ١/٤٨٥.