أولاً : لا خلاف بين العلماء أن الجلد لا يسقط عن القاذف إلا بعفو المقذوف، كالقصاص لا يسقط إلا بالعفو(١).
قال الطبري :(... ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحد ؛ لأن ذلك حق لها، إن شاءت عفته، وإن شاءت طالبت به )(٢).
وقال ابن العربي :( إن إقامة الحد سقط بالإجماع )(٣) - يعني من الاستثناء -.
ثانياً : لا خلاف بين العلماء أن التوبة ترفع الفسق عن القاذف، لأن أقرب جملة للاستثناء يرتفع حكمها باتفاق العلماء.
قال ابن تيمية :( التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف، وترفع الفسق بلا تردد، وهل ترفع المنع من قبول الشهادة ؟ فأكثر العلماء قالوا ترفعه )(٤).
ثالثاً : هل تقبل شهادة من تاب من القذف ؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وهو مبني على الخلاف السابق :

(١) ينظر : معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠٣، معالم التنزيل ٣/ ٢٧٤، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٦٥.
(٢) جامع البيان ١٧/ ١٧٤.
(٣) أحكام القرآن ٣/ ٣٤٨.
(٤) مجموع الفتاوى ١٥/ ٣٠٥.


الصفحة التالية
Icon