١- أن الصحيح أن الاستثناء عقيب الجمل يعود إلى جميعها، قال ابن العربي :( والصحيح رجوعه إلى الجميع لغة وشريعة )(١).
٢- الإجماع على أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلاً قبلت شهادته، وإن كان قاذفاً، والقياس قبول شهادة القاذف إذا تاب، فليس القاذف بأشد جرماً من الكافر(٢). قال الطبري :( والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الاستثناء من المعنيين جميعاً ؛ أعني من قوله :¼ W‚WپWè N... éSTصW‰<حWTژ َطSنVض ZلWںTHTWنW® &... _ںTWTٹKV... " [النور: ٤]، ومن قوله :¼ ًذMXù;HTTVضOèKR... Wè SطSه WـéSحY©HTVة<ض@... (٤) " [النور: ٤]، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب... إلى أن قال : بل توبته بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه )(٣).
٣- أنها تقبل توبة من هو أكبر منه ذنباً، وتقبل شهادتهم كالقاتل، والمرتد، والزاني، وشارب الخمر فهلا تقبل توبة القاذف وشهادته(٤). قال ابن الجوزي :( وعلى القول الأول وقع الاستثناء على جميع الكلام، وهذا أصح ؛ لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرماً من راكبها، فإذا قبلت شهادة المقذوف بعد ثبوته فالرامي أيسر جرماً، وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر، فإنه إذا أسلم قبلت شهادته )(٥). وقال السعدي :( فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحساناً زال عنه الفسق وكذلك تقبل شهادته على الصحيح )(٦).
(٢) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣١، تفسير السمعاني ٣/ ٥٠٣.
(٣) جامع البيان ١٧/ ١٧٢.
(٤) ينظر : الأم ٧/ ٥٤.
(٥) زاد المسير ٥/ ٣٦٦.
(٦) تفسير السعدي ٥/ ٣٩١.