- قوله تعالى :¼ ‚WپWè N... éSTصSچTpTحWTژ f¨pTةPVقض@... ّYچPVض@... W×QW£Wڑ JًS/@... ‚PVپMX... &QXجW™<ض@†Yٹ " [الأنعام: ١٥١].
قال ابن عقيل :( بينت السنة المستثنى بقوله - ﷺ - :" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "(١) اهـ )(٢).
المطلب الثالث
الترجيح بالسنة :
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأقوال النبي - ﷺ - فاصلة ومرجحة بين الأقوال، ومما يدل على اهتمام ابن عقيل بالسنة أنه يرجح أقواله بالأدلة من السنة النبوية، ومما يشهد لهذا الأمثلة التالية :
- قوله تعالى :¼ ‚WپWè N... éS™YرقWTژ †Wع WکVرWTك طS{Sê:†Wٹ... ƒٍ fغYQع : ٍ:†W©PYقض@... ‚PVپMX... †Wع `ںTWTخ &ًبVصWھ " [النساء: ٢٢].
قال ابن عقيل في النكاح :( هو حقيقة في الوطء ؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، مثل قوله :" ملعون ناكح البهيمة "، " ناكح يده ملعون "(٣) ولا عقد وقولهم : أنْكَحْنا الفَرَا فسَنَرى. ثم استعمل في العقد، فيحرم عليه أن يتزوج من تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء اهـ )(٤).
- قوله تعالى :¼ ـMX... َ£YةpTçإWچp©WTژ َطSنVض WـkYإ`‰Wھ _لQW£Wع فWTصWTت W£YةpTçإWTے JًS/@... &َطSنVض " [التوبة: ٨٠].
قال ابن عقيل مرجحاً أن للخطاب نفسه معنى هو حجة شرعية بدليل فهم النبي - ﷺ - هذا من القرآن حيث قال بعد نزول الآية :(... :" والله لأزيدن على السبعين "(٥)، فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافها )(٦).
- قوله تعالى :¼ ںWحVPض ً‡†PVTژ JًS/@... ّVصWئ QXّY‰PVقض@... fغTےX£YoHTWنSظ<ض@... Wè X¤†W±كKKV‚ô@... Wè " [التوبة: ١١٧].
(٢) الواضح ٢/ ٨.
(٣) سيأتي تخريجهما في موضعه.
(٤) الواضح ٤/ ٥٠.
(٥) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٦) الواضح ٣/ ٢٦٩.