قال الجصاص :( المقصد إخبارهم بأنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين متقربين بالإحرام، فلما ذكر معه الحلق والتقصير : دل على أنهما قربة في الإحرام، وأن الإحلال بهما يقع، لولا ذلك ما كان للذكر ههنا وجه.. وهذا أيضاً يدل على أنهما قربة ونسك عند الإحلال من الإحرام )(١).
وقال ابن قدامة في الاستدلال على وجوب الحلق أو التقصير :( لأن الله تعالى وصفهم به، بقوله سبحانه :¼ WـkYحPYصW™Sع َطRرWھèSٍS¤ WفےX£JY±WحSعWè " [الفتح: ٢٧] ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به )(٢).
وقال ابن النجار :( وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو : التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى :¼ WـkYحPYصW™Sع َطRرWھèSٍS¤ WفےX£JY±WحSعWè " [الفتح: ٢٧] دل على فرضية المكنى به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى :¼ WـkYحPYصW™Sع َطRرWھèSٍS¤ " على فرضية الحلق في الحج ؛ لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به. وكذا قوله تعالى :¼ َکPY‰WھWè : ں`ظW™Yٹ ًذYQTٹW¤ Wش`‰WTخ XأéRصR؛ X¨`ظPV­ض@... Wش`‰WTخWè :‡èS£Sçإ<ض@... (٣٩) " [ق: ٣٩] يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره القاضي وابن عقيل )(٣). والله تعالى أعلم.
سورة الحجرات
قال تعالى :¼ †WنQSTےKV†H;TTWے WفےY،PVض@... N... éSقWع... ƒٍ ‚Wپ N... ;éSإWTتَ£WTژ `طRرWTژ.Wé`²VK... ًث`éWTت g‹`éW² JgّY‰PVقض@... ‚WپWè N... èS£Wن`يmً- ISمVض Xس`éWح<ض@†Yٹ X£`نWoVز `طS|Yµ`إWTٹ ´`إW‰Yض ـKV... ً¸W‰`يmًڑ `طRرRصHTWظ`ئVK... `ySچكKV... Wè ‚Wپ WـèS£SإpT­WTژ (٢) " [الحجرات: ٢].
١٣٠/١- قال ابن عقيل في قوله تعالى :¼ ‚WپWè N... èS£Wن`يmً- ISمVض Xس`éWح<ض@†Yٹ " [الحجرات: ٢]
( يعني : عليه بالقول اهـ )(٤).

_________________________
الدراسة :
__________
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٢٧ بتصرف، وينظر : بدائع الصنائع ٣/ ٩٨.
(٢) المغني ٥/ ٣٠٥.
(٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٥٦ بتصرف.
(٤) الواضح ١/ ١٢٠.


الصفحة التالية
Icon