ـــــــــــــــــــــــــــــــ
tb÷ٹu'r& تَحَصُّنًا.. الآية } [النور ٣٣]، فقوله :﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ قيد خرج مخرج الغالب، ولذا لا يجوز إكراه الأمة على الزنا حتى وإن لم ترد التحصن(١).
القول الثاني :
قالوا إن الربيبة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها بشرط أن تكون في حجره، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب(٢) وعلي بن أبي طالب(٣) - رضي الله عنهما -، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر(٤).
واحتج هؤلاء بأمرين :
١ ـ بالآية الكريمة، فقالوا : إن الله حرم الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم.
٢ ـ وكذلك بالحديث الشريف الذي روته أم حبيبة - رضي الله عنها - وفيه
".. لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة "(٥).
وجه الاستدلال : أنه شرط الحجر، فقال " في حجري ".
لكن أصحاب القول الأول وجهوا الحديث بآخره وفيه ".. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ".
وجه الاستدلال: أنه - ﷺ - عمَّم ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم(٦).
......................................................................

(١) انظر : تفسير الرازي ( ٤/٢٨ ).
(٢) رواه عنه ابن حزم في المحلى ( ٩/١٤٤ ).
(٣) رواه ابن أبي حاتم ( ٣/٩١٢ ).
(٤) انظر : المحلى ( ٩/١٤٣ ).
(٥) الحديث أخرجه البخاري في النكاح باب ما يحل من النساء وما يحرم ( ٥١٠٦ ) ص٤٤٢، ومسلم في الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ( ١٤٤٩ ) ص٩٢٢، وأبو داود في أول كتاب النكاح باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ( ٢٠٥٦ ) ص١٣٧٤، والنسائي في النكاح باب تحريم الربيبة التي في حجره ( ٣٢٨٦ )
ص٢٣٠٠، وابن ماجه في النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( ١٩٣٩ ) ص٢٥٩٣ ).
(٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٥/١٠٨ ) بتصرف.


الصفحة التالية
Icon