يدل قوله ﷺ ( معي ) أن النهي عن القراءة إذا كانت مع الإمام فيما يجهر به، أما إذا كانت في الصلاة السرية فلا بأس بها.
القول الثاني:
جمعوا بين الآية والحديث، وقالوا: إن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مطلقاً كما دل على ذلك عموم الحديث، والآية خاصة على ما سوى الفاتحة.
روي هذا القول عن عبادة بن الصامت(١)، وأبي هريرة(٢)، ومعاذ بن جبل(٣)، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس(٤)،

(١) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، توفي سنة أربع وثلاثين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (٣/١٥٨)، والإصابة (٣/٥٠٥).
(٢) عمير بن عامر بن عبد ذي الشري الدوسي، وقيل عبد شمس، صحابي جليل، سماه الرسول صلى الله عليم وسلم عبد الرحمن، توفي سنة سبع وخمسين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (٦/٣١٣)، والإصابة (٧/٣٤٨).
(٣) معاذ بن جبل بن عمرو بن أويس بن عائذ الأنصاري الخزرجي، صحاب جليل، توفي سنة ثماني عشر بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (٥/١٨٧)، الإصابة (٦/١٠٧).
(٤) انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري (٢٨، ٣٣-٣٤، ٥١-٥٢)، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي
٩٠-١٠٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٢/١٦٧-١٧٢)، والتمهيد لابن عبد البر (٣/١٨٥).


الصفحة التالية
Icon