" وجه موهم التعارض:
فظاهر الآية الكريمة يدل على إباحته شرعًا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب(١).
وظاهر الحديث يدل على أن التحريم في الأشربة كان على الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَالسُّكْرِ مِنْ غيرها(٢).
" الدراسة:
دفع موهم التعارض:
يحسن لنا قبل دفع إيهام التعارض بيان معنى الآية وما جاء عن العلماء في تفسير (السّكر):
المراد بالسّكر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الخمر، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن ومجاهد وغيرهما.
ثانيهما: أن السّكر: الخل بلغة الحبشة، وهو قول ابن عباس، وقال الضحاك: هو الخل بلغة اليمن.
وثالثها: أنه الطعم.
" مسالك العلماء لدفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك النسخ:
هذه الآية تدل على إباحته شرعًا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والعنب، كما أن هذه الآية نُسخت بقوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾، وممن ذكر نسخها سعيد بن جبير، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والرزق الحسن: جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين(٣).
وقال أبو جعفر النحاس(٤):
(٢) شرح معاني الآثار (٤/٢٢١).
(٣) زاد المسير (٤/ ٤٦٤)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/١٢٨)، وتفسير القرآن العظيم (٨/ ٣٢٤).
(٤) النحاس: هو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد الكندي المحاري الكوفي أبو جعفر النحاس. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة: كوفي لا بأس به.
... انظر: تهذيب التهذيب (٩/٢٩٥) رقم (٥٤٧)، والثقات (٩/١٠٨) رقم (١٥٤٥٣).