أخرج من طريق أبي صالح(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ أي لا يقاتل إلا قاتل رحمه" ا. هـ(٢)
فالآية تنهى عن الإسراف في القتل وهو إما أن يقتل غير قاتله أو يمثّل به أو يقتل بالواحد الجماعة بينما يرشد الحديث إلى أن القصاص من القاتل لا يجب إلا إذا كانت الآلة المستعملة في القتل هي السيف أو المحدد سواء كان من حديد أو حجر وكذلك لا يجوز أخذ القصاص إلا بالسيف فقط.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكي الجمع والترجيح:
المسلك الأول: مسلك الجمع:
ومن هؤلاء: الشوكاني فقال: " العمل به - يعني بضرب العنق في القصاص كان في أيام النبوة وعدم المجاوزة له إلي غيره فكان - ﷺ - يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان الصحابة إذا رأوا رجلاً يستحق القتل قال قائلهم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه.
... انظر: التقريب (ص ٥١٥) رقم (٣٤٠٩)، وتهذيب التهذيب (٥/٢٦٥).
(٢) فتح القدير للشوكاني (٤ / ٣٠٧).