ج - وكذلك تحريم نكاح المتعة فقد ورد عن النبي - ﷺ - :(أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية)(١).
د- الحكم بطهورية ماء البحر - وحل ميتته - فقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال عندما سئل عن الوضوء من ماء البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(٢).
هذا وقد زاد بعض العلماء على تلك المنازل الثلاثة التي تبوأتها السنة النبوية بالنسبة للقرآن - ٤ - منزلة رابعة وهي:
- أن تأتى السنة فتنسخ حكماً ثبت بالكتاب - على رأي من يجيز نسخ السنة المتواترة للقرآن فهناك رأيان للعلماء في هذه المسألة:
الأول: وهو رأي الأحناف حيث جوزوا نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والمشهورة وحجتهم في ذلك أن المتواتر قطعي الثبوت كالقرآن - والمشهور قد اكتسب القوة نظرا لاشتهاره في أيدي العلماء، والمشهور وحي غير متلو فلا مانع من أن ينسخ بهما - الوحي المتلو كحديث المسح علي الخفين(٣).
وأما النسخ بالمتواتر كنسخ الوصية للوالدين ولسائر الوارثين من ذوي القرابات بحديث (لا وصية لوارث)(٤).

(١) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ.... ، ( ٢ / ١٠٢٧ رقم ١٤٠٧).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/١٠١) رقم (٦٩)، وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً، وأخرجه أبو داود رقم (٨٣)، والنسائي رقم (٥٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: المسح علي الخفين (١ / ٣٥ رقم ٢٠٠).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث (٣/١٠٠٨ رقم ٢٥٩٦).


الصفحة التالية
Icon