مسألة: حكم التهجد في حق الرسول عليه السلام وأمته
سورة الإسراء (الموضع الثالث عشر)
قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].
الحديث الذي يوهم التعارض مع الآية:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - ﷺ - :(ثلاث هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (١).
وجه التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
أن الآية تخبرنا أن التهجد بالقرآن في جزء من الليل للنبى - ﷺ - نافلة أي زائد عن أصل العمل. بينما يخبر الرسول - ﷺ - عن نفسه بأن ذلك ليس نافلة عليه وإنما هو فريضة. وأنه نافلة في حق أمته - ﷺ -.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:

(١) أخرجه البيهقي (٧/٣٩) والطبرانى في معجمه الأوسط من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعانى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به (٧/٣٦٤) وقال: " لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا موسى - تفرد به عبد الغني بن سعيد وقال البيهقي في سننه (٧/٣٩): "موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جداً ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم " وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/٢٦٤): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبدالرحمن الصنعاني وهو كذاب". وأخرجه أحمد في مسنده بلفظ (ثلاث هنّ على فرائض وهنّ لكم تطوع الوتر والنحر والضحى) (١/٢٣١، رقم ٢٠٥٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. والحاكم في مستدركه (١/٣٠٠) - بلفظ (النحر والوتر وركعتا الفجر) وسكت عنه وفيه يحيى بن أبي حية قال الذهبى: "ويحيى ضعفه النسائى ولم يتكلم الحاكم عليه وهو حديث منكر". وانظر فيض القدير (٣/ ٣٠٩)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ٥٧)، والحديث قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة (برقم ٢٩٣٧): "موضوع".


الصفحة التالية
Icon