مسألة: حكم التهجد في حق الرسول عليه السلام وأمته
سورة الإسراء (الموضع الثالث عشر)
قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].
الحديث الذي يوهم التعارض مع الآية:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - ﷺ - :(ثلاث هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (١).
وجه التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
أن الآية تخبرنا أن التهجد بالقرآن في جزء من الليل للنبى - ﷺ - نافلة أي زائد عن أصل العمل. بينما يخبر الرسول - ﷺ - عن نفسه بأن ذلك ليس نافلة عليه وإنما هو فريضة. وأنه نافلة في حق أمته - ﷺ -.
" الدراسة:
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض: