١- الفريق الأول: يرى أن يقدم النسخ على الجمع - فإن تعذر فالترجيح - فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع - فإن تعذر العمل بهذه المسالك جميعاً فالإسقاط وهو ترك العمل بكلا الدليلين وأن يصار إلى شيء هو أدنى منزلة منهما كالقياس مثلاً وهذا ما ذهب إليه الحنفية.
٢- الفريق الثاني: يرون تقديم الجمع ما أمكن ذلك - فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر فالنسخ فإن تعذر فالتوقف أو الإسقاط أو التخيير علي خلاف بينهم في ذلك كله(١).
وذكر بعضهم أن للترجيح ثلاثة أوجه:-
١- أحدها اتفاق الأمة على العمل بأحدهما مالم يكن قرآناً.
٢- ثانيهما عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين وعيبهم على من لم يعمل به كعملهم بخبر أبي سعيد وعيبهم على ابن عباس حين نفى الربا في النقدين.
٣- أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.(٢).
قلت: وهذا الكلام على أوجه الترجيح قد يكون جائزاً بين خبرين من حديثين أو موقوفين على صحابيين وأما بين آية وحديث ففيه نظر.
هذا وقد أخذ البحث في مسالك العلماء في دفع التعارض مكانته وحظه من الاهتمام في كتب ورسائل متعددة(٣).
(٢) انظر: المحصول للرازي (٣/١١٦-١١٧)، وانظر كشف الأسرار للنسفي (٥ /٢١٧) وما بعدها.
(٣) ومن تلك الكتب: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للسوسوة، علاوة على ما وجد مكتوبا في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم وما يستجد من رسائل علمية حول هذا الموضوع.