قلت : وقد قسم مكي القراءة إلى ثلاثة أقسام كما في الإبانة(١)، ومثل لها ابن الجزري في النشر(٢)، وزاد عليها قسماً رابعاً.
المبحث الأول : صحة السند
المطلب الأول : المراد بهذا الركن.
قال ابن الجزري : أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أ و مما شذ به بعضهم.(٣)
نفهم من هذا التعريف : أنه يضاف إلى صحة السند ما يلي :
١-الشهرة
أن لا تكون شاذه أو معدودة في الغلط
وقد قدمته على بقية الأركان لأنه ينبغي للبا حث أو القارئ أن ينظر إلى صحة السند فإن كان صحيحاً وإلا لا حاجة إلى النظر إلى بقية الأركان.
المطلب الثاني : هل يشترط التواتر في هذا الركن أم يكتفى فيه بصحة السند :
اختلف فيه على قولين :
القول الأول : يشترطون التواتر حيث نصوا على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن، وممن اشترط ذلك الغزالي وابن قدامة وابن الحاجب وصدر الشريعة والنويري، وقالو : عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن، قول حادث لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعض المتأخرين، وقالوا لا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة
عند قوم دون قوم.(٤)
القول الثاني : أنه لايشترط التواتر وإنما يكتفي بصحة السند.
(٢) ١/ ١٤
(٣) النشر ١ / ١٣
(٤) منا هل العرفان ١ ٤٢٨، القراءات وأثرها في التفسير ١ ١٦٦