اشتراط التواتر في ثبوت القران إنما هو بالنظر لمجموع القران الكريم وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم (١).
نقل عن محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلاثمائه : أن ماوافق العربية ورسم المصحف ولم ينقل البتة أن القراءة به جائزة وقد ردّ عليه من جاء بعده قال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان.. وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية بحرف من القران يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها قصد السبيل قلت : وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب ورجع وكتب عليه محضر بذلك كما ذكره الحافظ أبوبكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات (٢).
المبحث الثاني : موافقة الرسم ولو احتمالاً وقال بعضهم : أو تقديراً.
وإليه أشار الشاطبي بقول : أوكان للرسم احتمالاً يحوي.
المطلب الأول : أهمية هذا الركن :
قال مكي وسقط العمل بما يخالف خط المصحف من الأحرف السبعة التي نزل بها القران بالإجماع على خط المصحف (٣).
وقال ابن الجزري : أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها من زيادة أو نقص أو ابدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القران(٤).
وقال ايضاً : كتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله ﷺ كما صرح به غير واحد من السلف (٥).
(٢) النشر ١/١٧، مناهل العرفان ١/٤٢٦
(٣) الإبانة ص ٣٦
(٤) انظر النشر ١/٧
(٥) النشر ١/٨