فالْمَقصودُ: وَإذا جاء عنهُ مِن جِهتين، أو جهات من غير تواطؤ فَصَحيحٌ (١) وكَذا الْمَراسيلُ إذا تَعَدَّدَت طُرُقُها (٢) وخَبَرُ الواحِدِ، إذا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بالقَبولِ، أوجَبَ العِلمَ (٣).

(١) أي: وإذا جاء التفسير عن المعصوم - ﷺ - من جهتين، من غير تواطؤ فصحيح، لاعتضاد أحدهما بالآخر، أو جاء عن المعصوم من جهات، وقد علم، أن المخبرين لم يتواطئوا على اختلافه وعلم أن ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، فهو صحيح.
(٢) أي: فهي صحيحة، قال الشيخ: المراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعا والمراسيل: جمع مرسل، وهو قول التابعي: قال رسول الله كذا أو فعل كذا.
(٣) قال الشيخ: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، وعملا به، أنه
يوجب العلم إلا فرقة من المتأخرين اتبعوا طائفة من أهل الكلام، أنكروا ذلك، وأكثر أهل الكلام: يوافقون الفقهاء على ذلك وقال ابن القيم: هذا الذي اعتمده نفاة العلم، ، عن أخبار رسول الله - ﷺ - خرقوا به إجماع الصحابة، المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة، والخوارج، الذين انتهكوا حرمة هذه الأمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، ومن له إلمام بالسنة، والتفات إليها، يعلم ذلك، وذكر عليه أكثر من عشرين دليلا.


الصفحة التالية
Icon