وقال: يُكرَهُ التَّلحين الذي يُشبهُ الغِناءَ (١) واستحبَّ بَعضُهُم القِراءةَ في المُصحَفِ (٢) ويُستحبُّ الخَتمُ كُلَّ أسبوع (٣).

(١) وكرهها أحمد، وقال: هي بدعة وروي أن النبي - ﷺ - ذكر في أشراط الساعة: أن يتخذ القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم، ولا أفضلهم، إلا ليغنيهم غناء.
وقال الشيخ: الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها، هي التي تتضمن قصر الحرف الممدود، ومد المقصور، وتحريك الساكن، وتسكين المتحرك ونحو ذلك، يفعلون ذلك، لموافقة نغمات الأغاني المطربة، فإن حصل مع ذلك تغيير نظم القرآن، وجعل الحركات حروفا، فهو حرام.
(٢) لأن النظر إليه عبادة، وقال النووي: لم أر فيه خلافا، ولعله: ما لم يكن من الحفظ أحضر وأخشع.
(٣) أي: ويستحب ختم القرآن كل أسبوع، لقوله - ﷺ - لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن كل أسبوع، ولا تزد على ذلك»، وإن قرأه في ثلاث فحسن، لقوله لابن عمرو، وقد قال أجد بي قوة، قال: «اقرأه في ثلاث»، وللترمذي وصححه، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولا بأس فيما دونه أحيانا، وفي الأزمنة والأمكنة الفاضلة، كرمضان خصوصًا الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وكمكة، واغتناما للزمان، والمكان، ويتقدر بالنشاط وعدم المشقة، فمن السلف من يختمه في ليلة، ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر، ويحرم إن خاف نسيانه.


الصفحة التالية
Icon