﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة] (١).

(١) أي: ومن ذلك، قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ فإن ظاهر اللفظ يقتضي أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة، حضرا ولا سفرا، وهو خلاف الإجماع وهي إنما نزلت في نافلة السفر، أو فيمن صلى باجتهاد فبان له الخطأ.


الصفحة التالية
Icon