وَلا يَقَعُ إِلاَّ في الأَمرِ، والنَّهيِ، ولَو بلفظ الخبر (١).

(١) أي: ولا يقع النسخ، إلا في الأمر والنهي؛ ومنه الوعد، والوعيد، والحظر، والإطلاق، والمنع، والإباحة، ويقع النسخ، في الأمر، والنهي بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب، فلم يدخله النسخ، فإن النسخ: إنما يكون في المتعبدات، لأن لله أن يتعبد خلقه بما شاء، إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك، وأما الأخبار بغير معنى الطلب، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.


الصفحة التالية
Icon