"""""" صفحة رقم ٣٢٠ """"""
الله كان الوقف على ذلك جائزا ولا يضر الفصل بين البدل و المبدل منه لأن ذلك آخر آية وعلى الوجه لا يوقف على ينفقون للفصل بين المبتدأ والخبر حقا حسن وقال أبو عمرو كاف رزق كريم كاف إن علق كما بقوله قل الأنفال لله والافتام لا يضر في الأول الفصل بين المتعلق والمتعلق به لان ذلك رأس آية ولأن الكلام قد طال بالحق كاف وكذا الكارهون وانما يصلح الوقف عليهما إذا لم يتعلق كما بيجادلونك