"""""" صفحة رقم ٧٨ """"""
عليه فأن استؤنف الأول أو الثاني لم يجز الوقف على ذلك لما يلزم من الوقف على ما بين المبتدأ أو الخبر وهو أولئك على هدى يوقنون تام وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل أولئك مبتدأ فأن جعل خبرا لم يحسن الوقف على ذلك إلا مع تجوز من ربهم جائز المفلحون تام أم لم تنذرهم إن جعلت التسوية خبر إن وان