﴿لاعْنَتَكُمْ﴾ : لأحرجكم وضيَّق عليكم، ولكنه وسَّع ويسَّر فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] يقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أن ينذر١.
[٢٠٧] وأخرج ابن المنذر من طريق سعيد بن جبير قال في قوله: ﴿لاعْنَتَكُمْ﴾ : لأحرجكم٢.
الآية: ٢٢٢: قوله تعالى:
﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
[٢٠٨] روى مسلم وأبو داود من حديث أنس ٣ أن اليهود كانوا اذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي ﷺ عن ذلك فنزلت الآية، فقال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فأنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافا لليهود، فلم يؤذن في ذلك٤.
أخرجه ابن جرير رقم٤٢٠٤ حدثني علي بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، به إلى نهاية آية النساء، ولم يذكر ما بعدها.
٢ فتح الباري ٥/٣٩٤. لم أقف عليه مسندا، وقد سبق في الذي قبله عن ابن عباس مثله.
٣ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه عشر سنين. عُمِّر طويلا، وقد توفي سنة بضع وتسعين وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة. انظر ترجمته في: أسد الغابة ١/٢٩٤، رقم٢٥٨، والتقريب ١/٨٤.
٤ فتح الباري ١/٣٩٩.
أخرجه الإمام أحمد ٣/١٣٢ ومسلم في صحيحه رقم٣٠٢-١٦ - في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد -، وأبو داود - في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، رقم٢٥٨ - كلهم من حديث أنس - نحوه. وذكره ابن كثير ١/٣٧٧-٣٧٨ برواية الإمام أحمد، ثم أشار إلى رواية مسلم، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٦١٨ ونسبه إلى أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه.